مدرسة الطويسة الثانوية للبنات
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مدرسة الطويسة الثانوية للبنات

منتدى تعليمي تفاعلي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 النظام القانوني لحماية البيئة في الاردن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 58
تاريخ التسجيل : 12/02/2010

النظام القانوني لحماية البيئة في الاردن Empty
مُساهمةموضوع: النظام القانوني لحماية البيئة في الاردن   النظام القانوني لحماية البيئة في الاردن Emptyالثلاثاء أبريل 13, 2010 12:21 pm

النظام القانوني لحماية البيئة في الاردن


تطور النظام التشريعي لحماية البيئة في الأردن خلال العقود الماضية من كونه مجموعة متعددة من النصوص الواردة في تشريعات قطاعية مختلفة لم يكن يسودها الإنسجام، إلى منظومة متطورة من التشريعات المتكاملة والمتجانسة في النصوص والمعتمدة على التطور التشريعي الوطني والعالمي والإستجابة للمستجدات العلمية والتحديات البيئية الرئيسية في الأردن. وقد تميزت هذه المنظومة بصدور قانون البيئة الأردني كقانون مؤقت عام 2003 ومن ثم المصادقة عليه من قبل مجلس النواب عام 2006 وهذا القانون وفر المظلة التشريعية المناسبة لإصدار الأنظمة والتعليمات التفصيلية المختلفة المتعلقة بحماية البيئة. وتاليا عرض مفصل لأهم التشريعات البيئية المطبقة حاليا في الأردن.


أولا: قانون البيئة رقم (52) لسنة 2006:


اعتبر هذا القانون وزارة البيئة الجهه المختصة بحماية البيئة بالمملكة وهي المرجع المختص على المستوى الوطني والاقليمي والدولي فيما يتعلق بجميع القضايا والشؤون البيئية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وهذا يعني وجود وزارة من نمط اداري حديث متحرر من البيروقراطية ، فالمسؤوليات التي تقع على عاتق الوزارة والطبيعة التقنية العالية للادارة البيئية تتطلب معالجة الشؤون القانونية مع تطوير نوعية العمل وفق اسس عملية للوصول الى النتائج المطلوبة.
ان الهدف الرئيسي للوزارة هو حماية البيئة وتحسين عناصرها المختلفة بشكل مستدام من خلال وضع سياسة عامة للبيئة واعداد الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة ، واعداد المواصفات والمعايير القياسية لعناصر البيئة ومكوناتها ومراقبة وقياس عناصر البيئة والمراقبة والاشراف على المؤسسات والجهات اله\عامة لضمان التقيد بالمواصفات البيئية القياشية والمعايير والقواعد الفنية المعتمدة.
كما تعنى الوزارة باجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون البيئة وحمايتها ووضع اسس تداول وتنسيق الجهود الودنية الهادفة لحماية البيئة بما في ذلك وضع استراتيجية وطنية للوعي والتعليم والاتصال البيئي.
تختص الوزارة بالموافقة على انشاء المحميات الطبيعية والمتنزهات وادارتها ومراقبتها والاشراف عليها، واعداد خطط وطوارئ بيئية واصدار المطبوعات المتعلقة بالبيئة وتعزيز العلاقات بين الممكلة والدول والهيئات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية في الشؤون المتعلقة بالمحافظة على البيئة والتوصية بالانضمام اليها ومتابعة تنفيذها.


وقد منح القانون الموظف الذي يسميه الوزير صفة الضابطة العدلية وله الحق في الدخول الى اي محل صناعي او تجاري او حرفي او اي منشأة او مؤسسة او اي جهة يحتمل تاثير انشطتها على عناصر البيئة للتأكد من مطابقتها ومطابقة اعمالها للشروط البيئية المقررة.
كما حظر القانون القاء اي مادة ملوثه او ضارة بالبيئة البحرية في المياه الاقليمية للمملكة كما حظر ادخال اي نفايات خطرة الى البلاد وفرضت عقوبة على المخالف.
وتم فرض عقوبات مشددة ايضاً على من يقوم بقطف المرجان والاصداف واخراجها من البحر او المتاجرة بها او تسبب بالاضرار بها بأي صورة من الصور.
الحماية القانونية شملت ايضاً مصادر المياه حيث حظر القانون طرح اي مواد ضارة بسلامة البيئة او تصريفها او تجميعها سواء كانت صلبه او سائلة او غازية او مشعة او حرارية في مصادر المياه كما يمنع تخزين اي مادة مما ذكر على مقربة من مصادر المياه ضمن الحدود الامنه التي يحددها الوزير على ان تشمل حماية الاحواض المائية في المملكة، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
عقوبات اخرى فرضها القانون على كل من يخالف التعليمات المتعلقة بمصادر الضجيج والحد الاعلى لها ومتطلبات الالتزام بتجنبها او التقليل منها الى الحد المسموح به كما يغرم صاحب المركبة او الالية او الشخص الذي يتسبب باحداث الضجيج.
وبهدف حماية البيئة بشكل اكبر فقد الزم القانون كل مؤسسة او شركة او منشأة او اي جهه تمارس نشاطا يؤثر سلباً على البيئة اعداد دراسة تقييم الاثر البيئي لمشاريعها، وقد صدر نظام خاص سنداً لاحكام القانون يعالج بالتفصيل احكام تقييم الاثر البيئي.
حماية قانونية خاصة اسبغها القانون على المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية وفرض عقوبات على من يقوم بمخالفة التعليقات المتعلقة بذلك.
كما الزم القانون اصحاب المصانع او المركبات او الورش او اي جهة تمارس نشاطا له تأثير سلبي على البيئة وتنبعث منها ملوثات بيئية تركيب اجهزة لمنع او اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع او تقليل انتشار تلك الملوثات منها والتحكم في الملوثات قبل انبعاثها من المصنع او المركبة في الجو الى الحد المسموح به حسب المواصفات المعتمدة
وتم فرض عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة بالاضافة الى امكانية اغلاق المصنع، مع الالزام بازالة المخالفة ومضاعفة العقوبة في كل مرة يكرر فيها الفعل.
كما حرص القانون على التأكيد على ضرورة التزام الجهات الرسمية التي تقوم بترخيص المركبات بعدم ترخيصها او تجديد ترخيصها الا اذا كانت المركبة مستوفية للمواصفات المعتمدة.
وقد نص القانون ايضاً على انشاء صندوق يسمى ( صندوق حماية البيئة ) للانفاق منه على حماية البيئة والمحافظة على عناصرها في سياق تحقيق الاهداف والغايات المنصوص عليها في القانون والانظمة الصادرة بموجبة، وتتكون الموارد المالية للصندوق من المساعدات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني من الرسوم والاجور المستوفاة وفقاً لاحكام القانون، على ان تحدد الاجراءات المتعلقة بايداع اموال الصندوق وحفظها وصرفها واوجة انفاقها وفقاً لنظام خاص يصدر لهذه الغاية ، وقد تم إعداد مسودة لهذا النظام المتوقع أن يتم إصداره رسميا في وقت لاحق من العام 2009.






ثانيا: الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة التي انضم اليها الاردن:
قامت المملكة الاردنية الهاشمية بالمصادقة على اغلب المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة، ومن المهم أن يتم تحويل هذا الإتفاقيات أو المبادئ الواردة فيها إلى نصوص قانونية وطنية واجراء التعديلات التشريعية للمواءمة مع تلك المعاهدات والاتفاقيات ومن اهمها :-


1- اتفاقية تغير المناخ وبرتوكول كيوتو.
2- اتفاقية التنوع الحيوي وبرتوكول كرتهينه للسلامة الإحيائية.
3- اتفاقية رامسار بشأن الاراضي الرطبة ذات الاهمية الدولية وخاصة بوصفها موائل للطيور المائية.
4- اتفاقية حفظ انواع الحيوانات المهاجرة ( اتفاقية الانواع المهاجرة او اتفاقية بون) والاتفاقيات الخاصة بالمحافظة على طيور الماء المهاجرة الافريقية – الاورو آسيوية ( AEWA) .
5- اتفاقية جدة لحماية البحر الأحمر.
6- اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر(UNCCD) .
7- اتفاقية فينا وبرتوكول مونتريال للمواد المستنزفه لطبقة الاوزون.
8- اتفاقية التجارة الدولية في النباتات والحسونات البرية المهددة بالانقراض( CITES)
9- اتفاقية بازل لمكافحة النقل والإتجار بالمواد الكيماوية الخطرة.
10- الالتزامات المترتبة على الاردن بموجب اتفاقية فينا وبرتوكول مونتريال للمواد المستنزفه لطبقة الاوزون.
11- اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة( POPS) .
12- اتفاقية روتردام بشأن تطبيق اجراء الموافقة المسبقة عن على المواد الكيماوية ومبيدات افات معينه خطرة متدوالة في التجارة الدولية (PIC).
هذا، ويحظى الاردن بالتقدير على المستوى الدولي بسبب مصادقة على اغلب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ولدورة النشط في العلاقات البيئية الدولية، ويؤمل ان يلقى هذا الالتزام المزيد من الدعم الدولي.


ثالثاً: الانظمة الصادرة في مجال حماية البيئة:-


صدرت في الأعوام 2005-2007 عدة أنظمة منبثقة عن قانون حماية البيئة لتعالج التفاصيل الفنية والإدارية والقانونية الخاصة بأهم القطاعات البيئية ذات الأولوية وهي:


1- النظام رقم 24/2005 نظام ادارة المواد الضارة والخطرة نقلها وتداولها/صادر بمقتضى البند (7) من الفقرة(أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003. نصت المادة الثانية من هذا النظام على ضرورة اصدار الجداول التي تتضمن كل من: المواد الضارة والخطرةى، المواد المحظورة ، المواد المقيدة ، والنفايات الضارة والخطرة على ان يتم نشر هذه الجدوال في الجريدة الرسمية . وقد الزمت الفقرة (ب) من المادة(4) من هذا النظام باصدار التعليمات المتعلقة بتجديد الاسس والشروط والوسائل والطرق العلمية والفنية اللازمة لنقل المواد الضارة والخطرة وجمعها وتخزينها ومعالجة النفايات والتخلص منها. كما نصت المادة (10) من النظام على اصدار النعليمات اللازمة لتنفيذ احكامة وخاصة المتعلقة بادارة النفايات الطبية الخطرة والتخلص منها وادارة النفايات الضارة والخطرة وتداولها وادارة المواد الضارة والخطرة وتداولها والاجور التي تتقاضها الوزارة مقابل خدماتها.
2- النظام رقم 25/2005 نظام حماية التربة /صادر بمقتضى البند (10) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 . ووفقاً بهذا النظام يتوجب على الوزارة ان تصدر التعليمات المتعلقة بزراعة انواع مناسبة من الاشجار والشجيرات والاعشاب للحد من تعرية التربة وتآكلها وفقاً للفقرة (ط) من المادة (3) من النظام وكذلك التعليمات المتعلقة باستعمال الحمأة المعالجة للغايات الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة، وحماية التربة من الاثار الضارة للغبار الصناعي والمخلفات الصلبه والمخلفات الصناعية الصلبه والسائله ومن المياه العادمة غير المعالجة وفقاً للمادة السادسة من النظام.
3- النظام رقم 26/2005 نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئه /صادر بمقتضى البند(2) من الفقرة (23) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1( لسنة 2003.
4- النظام رقم 27/2005 نظام ادارة النفايات الصلبه /صادر بمقتضى البند (Cool من الفقرة (أ) من المادة( 23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003.
5- النظام رقم 28/2005 نظام حماية الهواء /صادر بمقتضى البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003. وقد نصت الفقرة (أ) من المادة (Cool من النظام على اصدار التعليمات المتعلقة بالحد من ملوثات الهواء الناجمة عن المركبات بما في ذلك اجراء الفحص الفني لها، ووفقاً للمادة (15) من النظام يتوجب ايضاً اصدار التعليمات المتعلقة باجتماعات اللجنة الفنية المشكلة وفقاً لاحكامة.
6- النظام رقم 29/2005 نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية الوطنية/صادر بمقتضى البند (6) من الفقرة(أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003. وقد نصت المادة (Cool من النظام على اصدار التعليمات المتعلقة بحماية وادارة اي موئل لاحساء نادرة نباتية كانت او حيوانية او ذات طابع جمالي. كما نصت المادتين (9) و (10) من النظام على اصدار التعليمات المتعلقة واسس وشروط القيام بأي انشطة ضمن حدود اي منها بما في ذلك استغلال الموارد الطبيعية.
7- النظام رقم 37/2005 نظام تقييم الاثر البيئي/صادر بقتضى البندين (9) و (11) من الفقرة (أ) من المادة( 23) من قانون حماية البيئة(1) لسنة 2003.
8- النظام رقم 51/1999 نظام حماية البحرية والسواحل /صادر بمقتضى المادة (34) من قانون حماية البيئة رقم (12) لسنة 1995 حيث الزم هذا النظام باستيفاء مبالغ لاتقل عن سته الاف دينار ولا تزيد على خمسة عشر الف دينار من المسؤول عن نلوث البيئة البحرية مقابل ازالة هذا التلوث.


اما الانظمة التي تم إعداد مسوداتها ولكنها تصدر رسميا بعد فهي:-


1- نظام حماية الطبيعة.
2- نظام الرسوم والاجور.
3- نظام صندوق حماية البيئة.
4- نظام المراقبة والتفتيش البيئي


رابعاً: قانون منطقة العقبه الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000.


تتولى سلطة منطقة العقبه الاقتصادية الخاصة بموجب المادة التاسعه من القانون مسؤولية حماية البيئة ضمن المنطقة كما تتولى السلطة وفقاً للمادة العاشرة من ذات القانون حماية مصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والرقابة على الغذاء المستورد الى المنطقة والرقابة والتفتيش على جميع الاماكن التي يتم فيها اعداد الغذاء ومشتقاته وتصنيعه وتداوله وبيعة وتقديمة.
ويشترط وفقاً للمادة 25 من القانون ذاته ان تمارس السلطة صلاحياتها وفق اسس ومعايير تحدد بمقتضى نظام شريطة ان لاتقل عن المستوى المعتمدة في المملكة. كما تتولى محكمة بداية العقبه فرض الغرامات والتعويضات عند وقوع حوادث التلوث واستيفاؤها ويجوز توقيف الاشخاص المخالفين والزامهم بتقديم كفالة نقدية.
عقوبات مشددة فرضها هذا القانون على كل من يلوث مياه البحر او يلحق ضررا بالبيئة تصل الى الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سته اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار وتصل عقوبة الحبس الى ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على عشرة ملايين دينار اذا كان التلوث بصورة جسيمة مع ازالة المخالفة على نفقة المتسبب.
وقد صدر نظام حماية البيئة في منطقة العقبه الاقتصادية الخاصة رقم (21) لسنه 2001 بمقتضى المادتين (52) و (56) من قانون منطقة العقبه الاقتصادية الخاصة ليعالج جميع الامور المتعلقة بالبيئة من حيث حماية المياه والهواء وغيرها من عناصر البيئة اضافة الى تنظيم موضوع تقييم الاثر البيئي.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://twesa-school.yoo7.com
 
النظام القانوني لحماية البيئة في الاردن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دور الفرد في المحافظة على البيئة
» الى الاردن الغاالي
» حماية البيئة في الأردن أنموذج يحتذى في الدول العربية
» محمية المها العربي
»  البعد العقائدي و البعد الديني لشعار الاردن اولا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدرسة الطويسة الثانوية للبنات :: قسم البيئه :: حماية البيئة-
انتقل الى: